رمضانيات

فقه التراويح والتهجد

بسم الله الرحمن الرحيم

فقه التراويح والتهجد

مهران ماهر عثمان

الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛ فهذه مسائل تتعلق بالتراويح والتهجد، أسأل الله النفع بها.

1/

الفرق بين التراويح والتهجد

قيام رمضان يطلق على التراويح والتهجد، وفرَّق بينهما بعض أهل العلم بأن التراويح ما كانت بعد العشاء مباشرة، وما كان في آخر الليل فهو تهجد، ولا ريب أن كل ذلك من قيام رمضان، فعن أبي بَصْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ» رواه الإمام أحمد وصححه محققو المسند. فدل الحديث على أن وقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر، والقيام متصل به كما لا يخفى، بل الوتر جزء من القيام.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “قيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، سواء سبقه نوم أو لم يسبقه”([1]).

ومذهب الحنابلة: أن وقت قيام الليل من المغرب، جاء في “شرح منتهى الإرادات”([2]).

“(وَوَقْتُهُ)، أَيْ: وَقْتُ قِيَامِ اللَّيْلِ، (مِنْ الْغُرُوبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) الثَّانِي قَالَ أَحْمَدُ: قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ الْمَغْرِبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ”.

2/

الاجتماع في صلاة القيام سنة نبوية

سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لصلاة القيام في رمضان، ففي الحديث المتفق على صحته، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ».

3/

الترغيب في قيام رمضان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه الشيخان.

إيماناً: مؤمناً بأنها مشروعة.

احتساباً: مبتغياً بذلك وجه الله.

وعن عمرو بن مُرَّة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن شهدتُ أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليتُ الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء» رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والبزار.

4/

متى أصلي راتبة العشاء، قبل التراويح أم بعدها؟

قال البهوتي رحمه الله: “وإن صلَّى التراويح بعد العشاء وقبل سنَّتها صحَّ جزماً، ولكن الأفضل فعلها بعد السنَّة على المنصوص”([3]).

فهذان خياران. وهناك خيار ثالث:

أن تصلي ركعتين من التراويح بنية راتبة العشاء، ففي الأمر سَعة.

5/

الدخول في التراويح بنية العشاء

هذه المسألة معروفة عند الفقهاء بصلاة المفترض خلف المتنفّل.

قال ابن قدامة رحمه الله: “وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح، واختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري, ومالك, وأصحاب الرأي; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا ختلفوا عليه» متفق عليه. والثانية: يجوز. وهذا قول الشافعي, وابن المنذر, وهي أصح; لما روى جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه”([4]).

واختاره الأخير ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين، رحم الله جميع علمائنا وأئمتنا.

للفائدة:

صلاةُ المتنفِّلِ خلفَ المفترضِ صحيحةٌ باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة، ودليلها: حديث أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يُصلِّي وَحْدَه فقال: «ألا رجلٌ يَتصدَّق على هذا، فيُصلِّي معه» رواه أبو داود.

6/

صلاة أربع ركعات بتشهد وسلام واحد.

قال العدوي المالكي رحمه الله: “يُسَلِّم من كل ركعتين، أي يندب، ويُكره تأخير السلام بعد كل أربع”([5]).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: “لو صلى أربعاً بتسليمة: لم تصح؛ لأنه خلاف المشروع، بخلاف سنة الظهر والعصر، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض؛ فلا تغير عما وردت”([6]).

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: “أو زاد على اثنتين ليلاً، ولو جاوز ثمانياً، علم العدد أو نسيه، بسلام واحد، كُرِه، وصح”([7]).

وصححها الحنفية.

وقد روى البخاري ومسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى».

وأما حديث عائشة المشهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين.

7/

الصلاة مع الإمام حتى ينصرف

روى الأربعة عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: “صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَمَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

فهل ينالون هذا الأجر من صلَّوْا في بيوتهم جماعة؟

الجواب: نعم

وهل ينالونه إذا لم يوتر بهم؟

نعم، هذا ما دلَّ عليه ظاهر الحديث.

وإذا قدّم الإمام غيره ليوتر بهم أوتر معه، لأنه نائب عنه، فلابد أن يشهد الصلاة معه لينال الأجر المنصوص عليه.

وإذا صلى التراويح مع الإمام ولم يوتر، لكنه شهد التهجد كاملاً وأوتر مع إمامه نال هذا الأجر إن شاء الله.

8/

العودة إلى المسجد والاجتماع للقيام بعد القيام الأول.

علمنا أنه لا فرق بين التراويح والتهجد، ولذا فلا حرج في أن يقوم الناس أول الليل وآخره، قال ابن رجب: “وقال الثوري: التعقيب محدث، ومن أصحابنا من جزم بكراهيته، إلا أن يكون بعد رقدة، … وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحالٍ”([8]).

9/

لماذا قال الفاروق رضي الله عنه عن الاجتماع للتروايح: بدعة؟

روى البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: “خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: “إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ”، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: “نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ”، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

فالفاروق رضي الله عنه إنما قصد بتسميتها بدعة معناها اللغوي، يعني: أنها أمر جديد، وذلك أنَّ اجمتاع الناس في رمضان كل ليلة على إمام واحد باستمرار وانتظام: لم يحدث قبله.

10/

عدد ركعاتها

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – بعد أن ذكر خلاف العلماء في ذلك – : “وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَسَنٌ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يتوقت فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَكَانَ طُولُ الْقِيَامِ يُغْنِي عَنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ. وأبي بْنُ كَعْبٍ لَمَّا قَامَ بِهِمْ وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُطِيلَ بِهِمْ الْقِيَامَ، فَكَثَّرَ الرَّكَعَاتِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ ضِعْفَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِاللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ ضَعُفُوا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ فَكَثَّرُوا الرَّكَعَاتِ حَتَّى بَلَغَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ”([9]).

وقال ابنُ عبد البَرِّ: “وقد أجمَع العلماءُ على أنْ لا حدَّ ولا شيءَ مُقدَّرًا في صلاة الليل، وأنَّها نافلة؛ فمَن شاء أطال فيها القيام وقلَّت ركعاته، ومَن شاء أكثر الركوع والسجود”([10]).

فإن قيل: قال بعض أهل العلم: لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: “أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة”؟

فالجواب: مما يدل على مشروعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة: ([11]).

حديث الصحيحين، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».([12]).

ومن الأدلة: حديث الموطأ ومسلم، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، “فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».([13]).

ومنها: ما قاله السائب بن يزيد: “كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقرأون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام” روإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع ورواه مالك في الموطأ.واه مالك في الموطأ، وصححه النووي في المجموع.

قال ابن حجر رحمه الله: “فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَةَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخر، وَزَاد فِيهِ: وَكَانُوا يقرؤون بِالْمِائَتَيْنِ وَيَقُومُونَ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ: إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَرَوَى مَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْوِتْرِ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ قَالَ: أَدْرَكْتُهُمْ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَثَلَاثَ رَكَعَاتِ الْوِتْرَ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ بِحَسَبِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَتَخْفِيفِهَا فَحَيْثُ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ تَقِلُّ الرَّكَعَاتُ وَبِالْعَكْسِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الدَّاوُدِيُّ”([14]).

11/

هل يجوز تتبع المساجد لحسن الصوت لا حرج؟

لا حرج.

12/

إذا قام الإمام لثالثة واستتم قائما، فماذا يفعل؟

يعود؛ لأن الصلاة انتهت، وعليه سجود سهو.

قال الخرشي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: “مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً ثُمَّ قَامَ سَاهِيًا إلَى ثَالِثَةٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَإِلَّا فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَصَلَ مِنْهُ التَّزَحْزُحُ وَهُوَ لَا يُسْجَدُ لَهُ”([15]).

13/

 درس التراويح

قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله: “وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم”([16]).

ربِّ صل وسلم على نبينا محمد.

 

[1] /  (34 / 119).

[2] /  (1/247).

[3] /  كشاف القناع (1/ 426).

[4] /  المغني (2/ 30).

[5] /  حاشية العدوي (3/442).

[6] /  مغني المحتاج (3/ 159).

[7] /  كشاف القناع (3/ 308).

[8] /  فتح الباري لابن رجب (9/ 174).

[9] /  مجموع الفتاوى (23/113).

[10] /  الاستذكار (2/ 102).

[11] /  الاستذكار (2/ 102).

[12] /  الاستذكار (2/ 102).

[13] /  الاستذكار (2/ 102).

[14] /  فتح الباري لابن حجر (4/ 253).

[15] /  شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 339).

[16] /  الإجابات البهية في المسائل الرمضانية، السؤال الثاني.

 

شارك المحتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *