الوتر في نقاط
بسم الله الرحمن الرحيم
الوتر في نقاط
مهران ماهر عثمان
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مَن بعثه الله بالدِّين القويم رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ فهذه نقاط تتعلق بصلاة الوتر، راعيتُ فيها الاختصار، والله –وحده- أسأل أن ينفع بها، فأقول مستعيناً بالله:
(1)
حكم الوتر
الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لحديث الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في سفر أو حضر، وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور وقال بوجوبه.
(2)
ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله فقال: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أهْلَ القُرْآنِ» رواه أَبُو داود والترمذي. ومعنى يحب الوتر: أن يُجعل الشيء وترا، ولذا خلق السماوات سبعاً، وجعل الطواف سبعاً، وهكذا. ومعنى أن الله وتر: واحد لا شريك له.
(3)
وقت الوتر
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكلما أخَّره الإنسان فهو أولى، إلا إذا خشي من فواته، أو صلى القيام مع الإمام في رمضان، فالأفضل التعجيل به كما سيأتي. قال جابر رضي الله عنه، قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ؛ فَإنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ([1])، وذَلِكَ أفْضَلُ» رواه مسلم.
قال ابن حزم رحمه الله: “والوتر آخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن, والصلاة بعد الوتر جائزة, ولا يعيد وتراً آخر”([2]).
(4)
إذا أُذِّن للفجر وأنت توتر فأكمل الصلاة.
(5)
قنوت الوتر
سنة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فلو لازمه فلا بأس في ذلك، وإذا تركه أحيانا فلا بأس. ثبت في المعجم الكبير للطبراني عن الْحَسَن بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنَ عَافَيْتَ، وتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ». والقول بأنه مشروع في السنة كلِّها قول الأحناف والحنابلة وهو وجه عند الشافعية وبه قال ابن حزم رحمهم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
قيل: لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قنت في الوتر.
وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ ولأن في السنن أن النبي – صلى الله عليه وسلم – علم الحسن بن علي – رضي الله عنهما – دعاء يدعو به في قنوت الوتر .
وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان. كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمر: أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله، ومن شاء تركه؛ كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل، وإن شاء وصل، وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله، وإن شاء تركه. وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن”([3]).
(6)
لا بأس من جعل القنوت قبل الركوع أو بعده.
قال ابنُ المنذر: “وقال أنسُ بن مالك: كلُّ ذلك كنَّا نفعل قَبلُ وبعدُ، وممَّن رأى أنْ يقنت بعد الركوع: أيوب السِّخْتياني، وأحمدُ بن حنبل، ورُوي هذا القول عن الحسن البصريِّ والحَكم، وحمَّاد، وأبي إسحاق”([4]).
(7)
رفع اليدين في دعاء الوتر سنة
لحديث أنس بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قِصَّة القُرَّاء وقتْلهم، قال: “لقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّما صلَّى الغداةَ رفَعَ يَديهِ يَدْعو عليهم، يَعني: على الذين قَتلوهم” رواه الطبراني في الأوسط. ومثله في هذا: قنوات الوتر([5]).
(8)
التأمين في قنوت الوتر
مشروع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد ثبت عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه من الركعةِ الآخِرة، يدعو على أحياءٍ مِن بني سُليمٍ؛ على رِعْلٍ وذَكوانَ وعُصيَّةَ، ويُؤمِّنُ مَن خَلْفَه” رواه أبو داود.
ولا فرق بينه وبين قنوت الوتر كما قال النووي رحمه الله([6]).
(9)
فماذا يقول المأموم إذا أثنى الإمام في القنوت على الله تعالى؟
قيل: يؤمن. وقيل: يقول: حقاً، أو صدقاً، أو صادقاً وعدلاً، أو أشهد.
وهذا قولان ضعيفان؛ فالتأمين يكون بعد طلب، والثاني لفظ أجنبي لا ينبغي قوله في الصلاة.
وقيل:
يقول: سبحانك، وهذا قولٌ جيِّد، والتسبيح تنزيهٌ عن ضدِّ ما قاله الإمام، وهذا موجود في كتاب الله، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191]، فالتسبيح تنزله عن ضد ما سبق من الحقِّ؛ أن الله ما خلق شيئا باطلاً.
وقيل: يكرِّر الثناء نفسه سراً، وقيل يسكت.
قال النووي رحمه الله: “وَأَمَّا الثَّنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إلَى آخِرِهِ فَيُشَارِكُهُ فِي قَوْلِهِ، أَوْ يَسْكُتُ، وَالْمُشَارَكَةُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَذِكْرٌ لَا يَلِيقُ فِيهِ التَّأْمِينُ”([7]).
فلو اختار المأموم قولا من هذه الثلاثة الأخيرة فهو حسنٌ.
(10)
لا بأس في الزيادة على هذا الدعاء
فعن عبد الرحمن بن عبد القاري: “كانوا –أئمة القيام في عهد عمر رضي الله عنه- يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق” رواه ابن خزيمة.
(11)
لا ينبغي أن يشقَّ الإمام على المصلين بإطالة دعاء الوتر في رمضان، قال البغويُّ رحمه الله: “يُكره إطالةُ القنوت”([8]).
(12)
لا ينبغي الزهد في أدعية القرآن والسنة واستبدالهما بأدعية مسجوعة، طويلٍ لفظها، قليلٍ معناها!
(13)
لا ينبغي جعل دعاء القنوت كالقرآن بترتيله! فهذا لم يرد عن السلف، والقنوت دعاء، والمسلم في خلواته إذا أراد مناجاة ربه فإنه لا يفعل ذلك في دعواته
(14)
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» رواه البخاري ومسلم، والمراد مجموع الصلاة بالليل يكون وتراً، ولو كان المراد أن يختم بواحدة لقال: “لا تصلوا بعد الوتر”([9]). كما قال: «لا تصلوا بعد الفجر» رواه أبو داود. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً، وعند ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ فيهما بالزلزلة والكافرون.
(15)
عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
(16)
من صلى الوتر وأراد أن يصلي آخر الليل صلى مثنى مثنى ولم يوتر مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً كما في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: “وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بياناً لجواز الصلاة بعد الوتر”([10]).
(17)
إذا جمع بين العشاءين فمتى يصلي الوتر؟
يوتر بعدهما([11]).
(18)
أقل الوتر ركعة
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» رواه مسلم.
(19)
الوتر بثلاث ركعات
قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ توتروا بثلاث تُشَبِّهوه بالمغرب» رواه الحاكم، والبيهقي، والدارقطني. أي لا يجوز لمن أحب أن يوتر بثلاث أم يجعلها كالمغرب.
وللوتر بثلاث ركعات صفتان:
الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهُّدٍ واحدٍ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر”، وفي لفظ: “كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن” رواه النسائي. والثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. رواه ابن حبان، وقال ابن حجر في الفتح([12]) : “إسناده قوي”.
ويقرأ في هذه الركعات ما ورد في حديث النسائي، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ”.
(20)
الوتر بخمس ركعات، أو سبع أو تسع
أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد.
ويقرأ في آخر ثلاث ركعات بالأعلى والكافرون والإخلاص.
وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم. لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا”.
ويقرأ في آخر ثلاث ركعات بالأعلى والكافرون والإخلاص.
(21)
صلاة الوتر لا تُقضى
وهذا مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وهو قول الشافعي في القديم، قال ابنُ تيميَّة رحمه الله: “والوتر لا يُقضى إذا فات؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته، وهو إحدى الروايتين عن أحمد”([13]).
وأما قول أمنا عائشة رضي الله عنها: “كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا نام أو شَغَله مرضٌ أو غيرُه عن قيامِ اللَّيلِ، صلَّى بالنهارِ ثِنتي عشرةَ ركعةً” رواه مسلم، فهذا في قضاء التهجد دون الوتر.
(22)
ما الفروق بين الوتر والقيام؟
من وجوه:
1/ الوتر يبدأ وقته بعد صلاة العشاء وصلاة الليل بعد الغروب، قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17]، روى الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: “﴿كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾، يتيقظون يصلون ما بين هاتين الصلاتين، ما بين المغرب والعشاء”([14]).
2/ يستحب تقييد الوتر بعدد بخلاف القيام.
3/ كل وتر قيام ليل ولا عكس.
4/ الوتر لا يكون شفعاً، وقيام الليل قد يكون شفعا وقد يقع وترا. قال الإمام النووي: “إذا شرَع المصلي في تطوع ولم ينوِ عددًا، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يَزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو مائة أو ألفًا أو غير ذلك، ولو صلى عددًا لا يعلمه ثم سلم، صحَّ بلا خلاف؛ اتفق عليه أصحابنا، ونص عليه الشافعي”([15]).
5/ للوتر قنوت.
6/ للوتر ذكر يقال بعده كما سيأتي معنا.
7/ قيام الليل سنة باتفاق، وشذ بعض التابعين فأوجب ولو بقدر حلب شاة، أما الوتر فقال أبو حنيفة بالوجوب، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنده أنه سنة، وهو مذهب مالك والشافعي.
10/ الوتر لا يقضى على الصحيح من قولي العلماء بخلاف قيام الليل كما مر معنا.
(23)
من السنة بعد الفراغ من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يجهر بالثالثة ويمد بها صوته. ثبت عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ويرفع صوته في الثالثة» رواه أبو داود والنسائي، وله: “ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ”.
اللهم صل وسلِّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] / تشهدها الملائكة.
[2] / المحلى (2/ 92 -93).
[3] / الفتاوى الكبرى (2/ 119).
[4] / الأوسط (5/ 211).
[5] / السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (2/ 211).
[6] / المجموع للنووي (3/ 502).
[7] / المجموع شرح المهذب (3/ 502).
[8] / المجموع للنووي (3/ 499).
[9] / شريط جلسات رمضانية لابن عثيمين رحمه الله، الدرس (17).
[10] / المجموع للنووي (3/ 512).
[11] / الشرح الممتع للعثيمين (4/ 502).
[12] / (2/482).
[13] / الاختيارات الفقهية، ص(427).
[14] / تفسير الطبري (22/ 407).
[15] / المجموع للنووي (4/ 49).