رمضانيات

الست من شوال

بسم الله الرحمن الرحيم

الست من شوال

مهران ماهر عثمان

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.

هذا الحديث يهدف إلى الاستمرار في الطاعات، وعدم مجانبة طريق الخيرات، وما كثرة مواسم الخير والهبات إلا دليلاً واضحاً على أن المسلم ينبغي أن يكون في طاعة مستمرة؛ لئلا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، وليس لنا مثل السَّوْء.

وهذا الحديث الشريف مشتمل على كثير من الفوائد، منها:

أنَّ صيام هذه مستحبٌّ.

ومنها: أنَّ الرجال والنساء مخاطبون به؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم «مَن»، وهذا اللفظ اسم موصول يدخل تحت عمومه الرجال والنساء، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].

وقد أخذ بعض علمائنا من الحديث أنه لا يجوز صيام ست من شوال إلا بعد القضاء للمفطر في رمضان، واستدلوا بأن الذي أفطر في رمضان بعذر لم يصدق الحديث عليه. وقال بعضهم: يجوز صيامها قبل القضاء. ووقت القضاء موسع، فلا حرج في صومها قبل قضاء رمضان.

ومن فوائد الحديث اللغوية أنَّ المعدود إذا حُذف جاز الوجهان في عدده، ولذا قال «ستاً» والمراد : أيام، ولم يقل: «ستةً». أما إذا ذكر المعدود فلا يجوز إلا قولك: ستة أيام.

ومنها: أن من فرَّق الصيام أو تابعه صدق عليه الحديث، فلا بأس من أن يفرقها أو يتابعها.

ومن شرع في صيام الست ثم مرض ولم يكملها فإنَّه يُرجى له حصول أجرها، ولا قضاء فيها([1]).

ومن الأحكام: أنه لايصومها ناوياً بها القضاء على الصحيح.

ومن صامها أيام الاثنين والخميس، أو صام ثلاثة منها في الأيام البيض، فإنه يرجى له أن ينال الأجرين، وأجره دون أجر من صامها وصام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلكل درجات مما عملوا.

ومنها: أن الحسنة بعشر أمثالها. قال النووي رحمه الله: “قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين”([2]).

من فوائد صوم الست من شوال

قال ابن رجب رحمه الله: “وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة:

منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق.

ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة.

ومنها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان؛ فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.

ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا»”([3]).

إشكالات وجوابها

1/ لم كره المالكية صوم هذه الست؟

الجواب:

أولاً:

لم يكره المالكية ذلك وإنما كرهه الإمام مالك رحمه الله.

وذلك لأن الإمام مالكاً رحمه الله خشي أن يعتقد الناس وجوب صومها لقربها من رمضان، فلما انتفت هذه العلة أكَّد المالكية على أنها مستحبة وذكروها فيما يُستحب صومه.

قال القاضي عياض رحمه الله: “قال شيوخنا: ولعل مالكاً إنما كره صومه على هذا، وأن يعتقد من يصومه أنه فرضٌ، وأما من صامه على الوجه الذى أراد النبى عليه السلام فجائز، وقال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغه أو لم يثبت عنده”([4]).

فهذا نصٌّ جليٌّ من القاضي عياض بعدم كراهة صوم هذه الأيام لمن لم يعتقد وجوبها.

وقال ابن رشد المالكي رحمه الله: “وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاًّ من شوال، كان كصيام الدهر»، إلا أن مالكاً كره ذلك؛ إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر”([5]).

وهذا نص مالكيٌّ آخر يستفاد منه مشروعية صوم هذه الأيام والعمل بما ورد في شأنها في السنة النبوية.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: “لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ وَالْإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْخَاصَّةِ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَالَّذِي كَرِهَهُ لَهُ مَالِكٌ أَمْرٌ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُضَافَ إِلَى فَرْضِ رَمَضَانَ”([6]).

فنصَّ هذا الإمام على ما كرهه مالك: أن يعتقد أنها فرضٌ، وهذا لا وجود له اليوم.

وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: “قَالَ مُطَّرِفٌ إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ، وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ”([7]).

وهذا نص مالكيٌّ آخر يبين لنا ما هو الشيء الذي كرهه الإمام مالك رحمه الله، وأنَّ من صامها وهو لا يعتقد وجوبها وأنها من رمضانَ فلا ينهى عن صومها.

وعند قول خليل في المختصر: “وصومُ ثلاثة من كل شهر، وكُرِه البيضُ؛ كستة من شوال” قال الخرشي رحمه الله: “وَهَذَا إذَا صَامَهَا مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ، مُتَوَالِيَةً، مُظْهِرًا لَهَا، مُعْتَقِدًا سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ”([8]).

ومعنى: “(مُعْتَقِدًا سُنَّةَ اتِّصَالِهَا) أَيْ: مُعْتَقِدًا أَنَّ الثَّوَابَ لَا يَحْصُلُ إلَّا إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً”([9]).

قال الدردير رحمه الله: “وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ مِنْهَا فَلَا كَرَاهَةَ”([10]).

وقال النووي رحمه الله: “وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها”([11]).

وقال رحمه الله: “وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصُومُهَا فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ ثَبَتَتْ فِي ذَلِكَ بِلَا مُعَارِضٍ فَكَوْنُهُ لَمْ يَرَ لَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى ذَلِكَ فَيُعْتَقَدُ وُجُوبُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَسَائِرِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ وَهَذَا لا يقوله أحد”([12]).

ثانياً:

إذا قيل: «من» في الحديث لابتداء الغاية، فيتحقق الثواب لمن بدأ صومها في شوال، وأكملها فيه أو في غيره من الأشهر؟

الجواب:

1/ أكثر العلماء لم يقولوا بذلك، فهذا ما قرره الجمهور؛ الحنفية والشافعية والحنابلة. وهو قول كثير من أهل العلم، أنهم يجعلون «من» للتبعيض، وينصون على أنَّ المراد: أن يكون الصوم في شوال، قال ابنُ قدامة رحمه الله: “وجملةُ ذلك أنَّ صَومَ سِتَّةِ أيام من شوَّال، مُستحَبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، رُوِيَ ذلك عن كعبِ الأحبار, والشعبي, وميمون بن مهران”([13]).

2/ حجة من أيَّد هذا من بعض المعاصرين أنَّ الحسنة بعشر أمثالها في شوال وفي غيره، فيقال له: أليس ينال هذا الأجرَ مَن بدأ صومها في غير شوال؟! فما معنى أن نجعل (من) للابتداء ونقول: إن المراد أنْ يبدأ صومها في شوال ولو أكمله في غيرها؟! ما معنى ذلك إذا كان الأجر حاصلاً ببدء الصوم في غير شوال؟!!

هذا مما يُضعف هذا الرأي.

وهذ الكلام يَقذف في رُوعِنا بإشكال آخر، سأجعله الإشكال الثالث:

ثالثاً:

إذا قيل: من صام ستة أيام في غير شوال ضاعف الله تعالى له الحسنات، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم شوالاً بالذكر؟ ما الفرق بين صومها في شوال وفي غيره؟

فالجواب: أنَّ من صامها في غير شوال كان له أجر ستين يوماً نفلاً، ومن صامها في شوال كان كصيام دهر فرضاً، وليس أجر الفرض كأجر النفل.

قال ابن رجب رحمه الله: “قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً، ذكر ذلك ابن المبارك”([14]).

وقال الشربيني رحمه الله: “وَرَوَى النَّسَائِيُّ خَبَر: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ»، أَيْ كَصِيَامِهَا فَرْضًا، وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا”([15]).

وفي الموسوعة الفقهية: “وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّ صَوْمَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ -بَعْدَ رَمَضَانَ- يَعْدِل صِيَامَ سَنَةٍ فَرْضًا، وَإِلاَّ فَلاَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ، لأِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا”([16]).

رابعاً:

فإن قيل: لا فرق بين صومها في شوال وفي غيره؟

قال الخرشي رحمه الله: “وَإِنَّمَا قَالَ الشَّارِعُ مِنْ شَوَّالٍ لِلتَّخْفِيفِ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ لَا تَخْصِيصِ حُكْمِهَا بِذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِعْلَهَا فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ فِيهِ أَحْسَنُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ حِيَازَةِ فَضْلِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ فِعْلُهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ حَسَنٌ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا بَعُدَ زَمَنُهُ كَثُرَ ثَوَابُهُ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ”([17]).

وقال نحوه القرافي رحمه الله.

فالجواب:

فيما سبق في جواب الإشكال الثالث ردٌّ على هذا الإشكال.

وأضيف ما يأتي:

قد خالفهما في ذلك كلُّ من ذكرتُ أقوالهم من المالكية ومن غيرهم، كما هو واضح من كلامهم؛ فقد بينوا أنَّ المراد بالست أن تكون في شوال، وبين غيرُهما من علماء المالكية متى تكره ومتى لا تكره كما مرَّ معنا، ولم يذكروا هذا المعنى الذي ذهبا إليه رحمهما الله.

قال ابن القيم رحمه الله: “وَهُوَ غَرِيب عَجِيب…وَلَا رَيْب أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْغَاء خُصُوصِيَّة شَوَّال وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَة”([18]).

وقال المرداوي رحمه الله: “وَهَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِفَضِيلَةِ رَمَضَانَ لِكَوْنِهِ حَرِيمَهُ، لَا لِكَوْنِ الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ فِيهِ يُسَاوِي رَمَضَانَ فِي فَضِيلَةِ الْوَاجِبِ”([19]).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: “وَالْمُرَادُ ثَوَابُ الْفَرْضِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِخُصُوصِيَّةِ سِتَّةِ شَوَّالٍ مَعْنًى؛ إذْ مَنْ صَامَ مَعَ رَمَضَانَ سِتَّةً غَيْرَهَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الدَّهْرِ لِمَا تَقَرَّرَ فَلَا تَتَمَيَّزُ تِلْكَ إلَّا بِذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ صَامَهَا مَعَ رَمَضَانَ كُلُّ سَنَةٍ تَكُونُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا بِلَا مُضَاعَفَةٍ وَمَنْ صَامَ سِتَّةً غَيْرَهَا كَذَلِكَ تَكُونُ كَصِيَامِهِ نَفْلًا بِلَا مُضَاعَفَةٍ”([20]).

رب صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] / انظر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (5/ 270).

 

 

[2] / شرح صحيح مسلم (8/ 56).

[3] / لطائف المعارف، ص(220-221).

[4] / إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 140).

[5] / بداية المجتهد (1/ 372).

[6] / الاستذكار (3/ 380).

[7] / المنتقى شرح الموطأ (2/ 76).

[8] / شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 243).

[9] / الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 517).

[10] / المصدر السابق.

[11] / شرح صحيح مسلم (8/ 56).

[12] / المجموع شرح المهذب (6/ 379).

[13] / المغني: (3/ 176).

[14] / لطائف المعارف، ص(244).

[15] / مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 184).

[16] / الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 91- 92).

[17] / شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 243)

[18] / تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (مع عون المعبود) (7/ 69).

[19] / الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 344).

[20] / تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 456- 457).

 

 

شارك المحتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *