تيسير أحكام الصيام – بحوث
بسم الله الرحمن الرحيم
تيسير أحكام الصيام
د. مهران ماهر عثمان
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأصلِّي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فهذه رسالة مختصرة حاولت أن أستوعب فيها ما يحتاج إليه الصائمون بعبارة يسيرة مختصرة، والله أسأل أن ينفع بها.
(1)
للصوم ركنان: الإمساك من الفجر الصادق إلى الغروب، والنية التي لا بد من تبييتها، والنية محلها القلب لا يُتلفظ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
أما صوم النافلة فلا يشترط فيه ذلك؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، فَأَكَلَ. رواه مسلم.
فدل الحديث على عدم اشتراط تبييت النية في صوم النفل، وعلى أن المتنفل أمير نفسه.
(2)
الصوم واجب على المسلم، البالغ، العاقل، الصحيح، المقيم. ويشترط في المرأة ألا تكون حائضاً أو نفساء.
(3)
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، أو بشهادة عدل.
قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: “أخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤية هلال رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه” رواه أبو داود.
فإن لم يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً؛ لحديث الصحيحين: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه الشيخان.
وفي بعض الروايات: «غُمِّي»، وبعضها «غُمَّ»، والمعنى: غُطِّي وخفي.
(4)
اختلاف المطالع أمر لا يُشك فيه، والسؤال: هل يعتبر هذا أم لا؟ والخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأقوى الأقوال:
القول الأول:
إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ، فإنَّه يجِبُ الصَّومُ على الجميعِ مطلقًا، وهو مذهَبُ: الحَنَفيَّة، والحَنابِلة، وقال به بعض المالكية.
ودليلهم: الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «صوموا لرؤيته».
وهذا القول قال به بعض المالكية، قال الباجي: “وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان، ثم بلغ ذلك أهلَ الكوفة والمدينة واليمن، فالذي رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك: لزمهم الصيامُ، أو القضاء إن فات الأداء” [المنتقى شرح الموطأ: 2/ 37].
ورجَّح هذا القول ابن تيمية في الفتاوى، قال رحمه الله: “فَالضَّابِطُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»، فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا” [مجموع الفتاوى: 25/ 107].
قال الألباني رحمه الله بعدما رجح هذا القول: “وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت؛ لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين” [تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص: 398].
وفي المسألة أقوال أخرى:
القول الثاني: وهو المعتمد عند المالكية.
إذا رُئي الهلال في بلد لزمهم، ولزم غيرهم ممن بعُد منهم، أما البلاد البعيدة جداً فلا يلزمهم الأخذ بهذه الرؤية.
قال الحطَّاب: “الْحُكْمَ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ يَعُمُّ كُلُّ مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ إذَا نُقِلَ بِهِمَا أَيْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ نُقِلَ بِاسْتِفَاضَةٍ … تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ حُكْمِ رُؤْيَةِ مَا بَعْدَ كَالْأَنْدَلُسِ مِنْ خُرَاسَانَ” [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 2/ 384].
القول الثالث: وهو المعتمد عند الشافعية.
إذا رُئي الهلال في بلد لزمهم، ولزم غيرهم ممن كان قريباً منهم، أما من بعُد فلا يلزمهم ذلك.
قال النووي: “إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يرَوْه في غيره، فإنْ تقارَب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهلَ البلد الآخر الصومُ بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين، أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى” [المجموع: 6/ 280- 281].
واستُدلَّ لهذا القول بما قال كريب: قدمتُ الشام، فرأيتُ الهلال ليلة الجمعة، ثم عدتُ إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابنُ عباس: متى رأيتم الهلال، فقلتُ: ليلة الجمعة وصاموا، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، هكذا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
فابن عباس رضي الله عنهما وأهل المدينة لم يعتدوا برؤية أهل الشام، قال القرطبي رحمه الله: “قَالَ عُلَمَاؤُنَا: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: (هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، كَلِمَةُ تَصْرِيحٍ بِرَفْعِ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَمْرِهِ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ إِذَا تَبَاعَدَتْ كَتَبَاعُدِ الشَّامِ مِنْ الْحِجَازِ فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ تَعْمَلَ عَلَى رُؤْيَتِهِ دُونَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ” [تفسير القرطبي 2/ 295].
ثم ذكر القرطبي رحمه الله مناقشة بعض أهل العلم لهذا الاستدلال فقال: “َقَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ: قَوْلُهُ (هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَأَوَّلَ فِيهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، فَقِيلَ: رَدَّهُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ، وَقِيلَ: رَدَّهُ لِأَنَّ الْأَقْطَارَ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْمَطَالِعِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ كُرَيْبًا لَمْ يَشْهَدْ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ حُكْمٍ ثَبَتَ بِالشَّهَادَةِ” [تفسير القرطبي 2/ 296].
القول الرابع:
كل أهل بلد رؤيتهم. وهذا قول عكرمة مولى ابن عباس، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وإسحاق بن راهويه. واستدلوا بأثر كريب.
(5)
من بدأ الصوم في بلد ثم شهد آخر الشهر في بلد آخر والبلدان يختلفان في الرؤية، فماذا عليه إذا زادت الأيام عنده على الثلاثين أو نقصت عن تسع وعشرين؟
أما إذا تأخر فطرهم وأكمل الثلاثين فله أن يفطر سراً؛ فإن رمضان لا يزيد على الثلاثين، ومذهب الشافعية أن يصوم معهم ولو زاد على الثلاثين.
وأما إذا نقص صومه عن تسع وعشرين فعليه القضاء؛ لأن الشهر لا ينقص عن ذلك.
وإذا تمَّ له مع أهل البلد الذي سافر إليه ثلاثون أو تسع وعشرون يوماً فلا يلزمه شيء.
(6)
من يُرخَّص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء
1/ المريض، إذا كان مرضه يرجى برؤه والصوم يؤخر الشفاء أو يشق عليه.
2/ المسافر.
قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].
- إذا صام المسافر صح صومه؛ لحديث أنس رضي الله عنه: “كنا نسافر مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم” رواه البخاري.
- إذا شق الصوم مع السفر فالفطر أولى؛ لحديث البخاري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس من البرِّ الصيام في السفر». وإلا فالصوم أولى؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
- كل ما سُمِّي سفراً في عُرف الناس فهو سفر.
- إذا سافر إلى جهة المغرب فتأخر الغروب في الطائرة فإما أن يصبر ولو زاد وقت صومه، وإما أن يترخص لكونه مسافرا فيفطر ويقضي.
3/ الحائض والنفساء.
لقول عائشة رضي الله عنها: “كان يصيبنا ذلك –الحيض-، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة” رواه مسلم.
- على الحائض أن تحرص على ألَّا يراها طفلٌ وهي تأكل أو تشرب إذا كان ذلك يشوش عليه.
- لو نزل دم الحيض في آخر لحظة من العصر وجب عليها أن تقضي يوماً مكانه.
(7)
القضاء
اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي، واستدلوا بما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: ” كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.
قال ابن حجر رحمه الله: “وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ” [فتح الباري 4/ 191].
فماذا على من أخَّر القضاء إلى عام؟
فيها قولان:
الأول: عليه القضاء والتوبة. والثاني: عليه القضاء والتوبة والكفارة؛ وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ولم ترد الكفارة هذه في نصوص الشرع، وإنما هي بعض الآثار، ففي الإلزام بها إشكال.
ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعاً ومتفرقاً، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطاً لبيَّنه سبحانه وتعالى.
(8)
من يُرخَّص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية
1/ الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، اللذان لا يطيقان الصوم.
قال ابن هبيرة: “وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم، وكانا فانيين، أفطرا” [الإفصاح 3/ 137].
ودليل ثبوت الفدية عليهما: قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: “رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا” رواه البيهقي.
وثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما كبر أطعم عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً. أخرجه عبد الرزاق في المصنف.
2/ المريض الذي لا يُرجى برؤه ويُجهده الصوم.
- المريض الذي لا يرجى برؤه إذا عافاه الله فما يلزمه؟ فيها ثلاثة أقوال: الأول: عليه الفدية، وهذا مذهب الشافعية، ونسبه ابن حجر الهيتمي إلى الأكثر [تحفة المحتاج 3/ 440]. والثاني: يجب القضاء وهو مذهب الأحناف. والثالث: إذا شفي بعد دفع الفدية فلا قضاء عليه، وإلا لزمه القضاء، وهذا مذهب الحنابلة.
3/ الحامل والمرضع.
اتفق الفقهاء على أن الحمل والإرضاع رخصة تبيح الفطر في نهار رمضان.
فماذا يلزمهما إذا أفطرتا في رمضان؟ هذه مسألة فيها أربعة أقوال:
1/ يقضيان ويطعمان (الشافعية والحنابلة).
2/ يقضيان (الأحناف).
3/ الحامل تقضي، والمرضع تقضي وتطعم (المالكية).
4/ يطعمان (ابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، ونسب إلى مالك والشافعي في قولٍ لهما [انظر: بداية المجتهد 2/ 176، المغني 3/ 80-83، الاستذكار 10/ 221- 223، تبيين المسالك 2/ 176- 178]. وهذا هو الراجح.
وهذا ذكرٌ للأدلة وأقوال أهل العلم؟
أولاً:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: “رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا” رواه البيهقي.
ثانياً:
كثير من النساء تكون في معظم أعوامها إما حاملاً أو مرضعاً، ولا يخفي ما في إلزامهن بالقضاء من المشقة والحرج، والحرج مرفوع في ديننا، قال ربنا: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة/6]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج/78].
ثالثاً:
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» أخرجه أهل السنن إلا أبا داود. وشيء وضعه الله لا يجوز لأحد أن يُلزم الناس به.
فإن قيل: أليس المسافر الذي ذكر معهما مأموراً بالقضاء؟ فالجواب: أُلزم المسافر بالقضاء بدليل القرآن، وأما الحامل والمرضع فعليهما الفداء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الآية السابقة، ولا يوجد دليل في كتاب أو سنة يدل على أن عليهما القضاء.
رابعاً:
قال ابن عمر رضي الله عنه: “الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي” رواه الدارقطني.
وقال عن الحامل: “تطعم مكان كل يوم مسكيناً” رواه البيهقي.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: “إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا” صححه الألباني في الإرواء (4/ 19).
خامساً:
قال السيد سابق رحمه الله في فقه السنة: “والحبلى، والمرضع – إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما أفطرتا – وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس. روى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى، والمرضع – إذا خافتا (يعني على أولادهما) – أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار ، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه مالك، والبيهقي” [فقه السنة 1/ 441].
6/ وممن أفتى بذلك العالم، الأستاذ الدكتور/ عبد الله الزبير، نائب رئيس مجمع الفقه سابقاً في: [سؤالات الصائمين، ص109].
7/ ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في فتاوى جدة، شريط رقم: (25)
(9)
الفدية
- مقدار الفدية عند المالكية والشافعية ربع صاع، أي: 750جم تقريباً. أي: 22.5 كيلو عن الشهر كاملاً.
- لو صنع طعاماً لثلاثين مسكيناً وأطعمهم في وجبة أجزأ عنه، فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ. رواه الدارقطني وصححه الألباني.
- وعند الأحناف يجوز دفع القيمة، ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، فقال رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى: “وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ” [25/ 82- 83].
- ولو أوكل الأمر إلى من يثق فيه من أصحاب المطاعم ليطعموا عنه ثلاثين مسكينا جاز، وكان لي عمٌّ يذهب بعد العيد إلى مكان به عدد من العمَّال، فيشتري من المطعم ثلاثين طلباً ويوزع ورق استلام الوجبة على ثلاثين عامل.
- لا يجوز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول أجل استحقاقها، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء القائلين بوجوب إخراج الفدية للعاجز عن الصيام، قال الإمام النوري رحمه الله: “اتفق أصحابنا علي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان” [المجموع 6/ 260]؛ لأن في ذلك تقديماً للفدية قبل وجوبها.
- يجوز إخراج الفدية يوماً بيوم، ويجوز إخراجها بعد العيد.
- لا يجوز إخراج الفدية لكافر، فالفدية من الصدقات الواجبة، ولا يجزئ دفعها إلا إلى مسلم من الفقراء أو المساكين، وهذا قول جمهور العلماء، قال الإمام الشافعي رحمه الله: “ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق” [الأم 2/ 65- 66].
- لا يجوز إخراج الفدية لمن تجب عليهم النفقة، وهم الأصول (كالأبوين) والفروع (كالأبناء) والزوجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: “ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته” [الأم 7/ 68].
- القريب الذي لا تلزمك نفقته إذا كان فقيراً أو مسكيناً فهو أولى بإخراج الفدية إليه من غيره؛ ففي الحديث: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
- إذا كان العاجز عن الصيام فقيراً أو مسكيناً لا يستطيع دفع الفدية، فهل تسقط عنه؟ قولان: الأول: لا تسقط، بل يخرجها إذا أيسر لكونها في ذمته. الثاني: تسقط، ولا تجب عليه حتى لو أيسر فيما بعد.
(10)
مبطلات الصوم
1/ 2/ الأكل والشرب عمداً، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
3/ يلحق بهما ما في معناهما.
- من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، ففي الصحيحين: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
- الجوف الذي إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما في حكمهما يفطر به الصائم هو المعدة أو الأمعاء؛ لأنه في هذا الموضع يمتص الطعام وينتفع منه البدن، وحكمة الصيام: أن يحبس الصائم نفسه عن الطعام والشراب وشهوة الجماع، فليس المراد كل جوف في بدن الإنسان.
- جمهور العلماء على أنَّ كل ما دخل إلى الجوف ووصل إلى المعدة أفطر به الصائم ولو لم يكن نافعاً للبدن كخرزة وخشبة، وهذا قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واشترط الأحناف أن يستقر هذا الشيء في المعدة، وعليه فالمنظار المعدة عند الأحناف لا يفطِّر، وقال بعض المالكية: لا يُفطِّرُ إلَّا ما وَصَل إلى الـمعدةِ ممَّا يتحَلَّلُ وينتَفِعُ به البَدَنُ ويتقَوَّى، ورجحه ابن تيمية رحمهم الله، ورجح هذا من المعاصرين: أحمد الخليل في “المفطرات المعاصرة”.
4/ الجماع. فمَنْ جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هلكت، فقال: «مالك»؟. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين». قال: لا. قال: «هل تجد إطعام ستين مسكيناً». قال: لا، قال: فمكث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فيه تمر والعَرَقُ المكتل قال: «أين السائل». فقال: أنا، قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها -يريد الحرَّتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» رواه الشيخان.
- إذا احتلم فلا شيء عليه.
- ونص كثير من أهل العلم على أن الاستمناء يبطل الصوم ويوجب القضاء.
5/ القيء عمداً.
للحديث: «من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
6/7/ الحيض والنفاس ولو حصل واحد منهما في آخر اليوم.
8/ نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه.
والحجامة لا تفطر عند الجمهور، وخالفهم الإمام أحمد رحمهم الله.
وقد ورد فيها جملة أحاديث، منها:
الأول: رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
والثاني: رواه أحمد في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
الثالث: وبه يزول الإشكال: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: “أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أنَّ جَعْفَرَ بْنَ أبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؛ وَكَانَ أنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ”. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.
فهل يتحقق الإفطار بالحقنة الشرجية؟
لا ريب أنَّ السائل الذي يفرغ بالحقنة الشرجية يصل شيءٌ منه عبر الدبر إلى الأمعاء الغليظة، ويحصل نوعُ امتصاص له عندها، ولذا فهي مفطرة كما قرر العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
فالذي يحتاج إليها مريض، يفطر ويقضي.
فهل ينطبق ما سبق على التحاميل الشرجية؟
إذا تحلَّلت هذه التحاميل فإنه يصل شيءٌ منها عبر الدبر إلى الأمعاء الغليظة، ويكون الأثر العلاجي بعد امتصاص جدار الأمعاء الغليظة عند آخر “المستقيم” لما تحلَّل من هذه التحاميل، كما أفادني بذلك الدكتور/ أنس ابنعوف حفظه الله.
فهل يقال: ما يُتمص بهذه الطريقة شيء يسير جداً لا يؤثر قياساً على ما يبقى في الفم بعد أن يمضمض الصائم فمه؟ أم يقال بأن الصائم يفطر به؟ الله تعالى أعلم.
(11)
مكروهات الصيام
1/ المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه الترمذي.
2/3/ القبلة والمباشرة لمن لا يأمن نفسه.
4/ بلع النخامة.
5/ ذوق الطعام لغير حاجة.
(12)
ما يباح للصائم
- أن يصبح جنباً؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة:187]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يصبح جنباً في رمضان” متفق عليه.
- المضمضة والاستنشاق بلا مبالغة.
- الانغماس في الماء والتبرد به.
- الاكتحال.
- استعمال البخاخ الغازي المضغوط لمريض الربو لا يؤثر في الصيام، وهذا ما ذهب إليه ابن عثيمين، وأكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت([1]). واستعمال الأوكسجين للمريض لا يؤثر، وهل يقال في التبخير واستنشاق الدواء عن طريق كمام الأنف أو عن طريق الفم بما يعرف بجهاز الـ (نيوبلايزر) أو الـمِرْذاذ: إنه لابد من دخول قطرات الماء والملح إلى الجوف، فمن احتاج إليه أفطر وعليه القضاء؟ أو يقال: ما يدخل إلى جوفه منه شيء يسير لا يؤثر كبقايا المضمضة، وكذلك استنشاق البدرة التي يُعالج بها بعض مرضى الربو فيفسد الصوم؛ فإنها تختلط بالريق وتصل إلى المعدة؟ الله أعلم. والذي جزم به ابن عثيمين في هذين النوعين الأخيرين أن الصائم يفطر بهما.
- قطرة العين وإن وجد طعمها في حلقه.
- قطرة الأذن، فقد اتخذ فيها مَجمَعُ الفِقهِ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الـمُنعَقِدُ في دورتِه العاشرةِ عام 1418هـ- قرارًا بأنها لا تُفطِرُ، لكن لابد من التنبُّه إلى ما ذكره الشيخ السكاكر في نوازل الصيام: أنَّ السائل الذي يوضع في الأذن إذا كانت الطبلة مخرَّقة فإنه قد يصل إلى الحلق والمعدة، فهل يقال ها هنا: شيء يسير لا يضر؟ أم يُجعل من المفطرات؟ الظاهر أنه يسير معفو عنه، والله أعلم. وأتوقف في “غسيل الأذن” لمن كانت طبلة أذنه تسمح بدخول سائل كثير إلى الحلق والمعدة.
- قطرة الأنف، فقد اتخذ فيها مَجمَعُ الفِقهِ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الـمُنعَقِدُ في دورتِه العاشرةِ عام 1418هـ- قرارًا بأنها لا تُفطِرُ، بشرطِ ألَّا يبلَعَ ما يصلُ إلى حَلقِه، فلو أنَّه وضعَ في أنفِه قطرةً، ثم وصلَ إلى حَلقِه شيءٌ منها فمَجَّه، وأخرَجَه، فإنَّه لا يُفطِرُ بذلك، لكنْ لو ابتَلَعه، فإنَّه يُفطِرُ.
- غاز التخدير لا يفطر به الصائم، وقد اتخذ فيه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الـمُنعَقِدُ في دورتِه العاشرةِ عام 1418هـ قرارًا بأنه لا يؤثر، لكن لابد من التنبُّه إلى أمرين: الأول: إذا سُبق التخدير بحَقْن وريدي فلابد من التأكد من ماهية هذه المواد التي دخلت إلى الجسم عبر الوريد. الثاني: لو أنه غاب عن الوعي وقتَ الصوم كلَّه فهذا يلزمه القضاء، قال النووي رحمه الله: “وأصحُّ الأقوال: يشترط الإفاقة في جزءٍ منه” [المجموع 6/ 346]، أي: يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق في جزءٍ من النهار.
- والقُبْلة والمباشرة لمن كان يملك نفسه، ولا يؤثر المذي بسببهما خلافاً للمالكية.
- التعطر.
- تذوق الطعام لمن احتاج إليه مالم يدخل إلى الجوف.
- بلع الريق وما لا يمكن اتقاؤه كغبار الطريق.
- تحليل الدم.
- التبرُّع بالدم، ولمن شق عليه ذلك بسبب تبرعه بدمه أن يفطر ويقضي.
- الحقن العلاجية التي لا يستغنى بها عن الطعام والشراب.
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لمنع الذبحات، وهذه قرر فيها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 1418هـ أنها لا تفطر، بشرط ألا يبتلع ما يتحلل منها تحت لسانه.
- المنظار لا يفطر به الصائم إلا إذا وُضعت عليه مادة يمتصها الجسم ويحصل له بها نوعُ انتفاع.
- منظار البطن الذي تُفتح له فتحةٌ في جدار البطن ويَدخل عبرها لا يؤثر، وهذه من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 1418هـ
- اللصاقات والمراهم والكريمات على الجلد، وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 1418هـ قراراً بالإجماع على أنها لا تفطر.
- الغَسول المهبلي، والتحاميل المهبلية، والمنظار المهبلي، وأدوات الفحص المهبلية، هذه قرر فيها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 1418هـ بأن الصوم لا يتأثر بها.
- القسطرة التشخيصية والعلاجية، قرر فيها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 1418هـ بأن الصوم لا يتأثر بها.
- غسيل الكلى نوعان: الأول: الغسيل الدموي، وفيه: يستخرج الدم عبر الوريد ثم ينقى من المواد الضارة ثم يعاد ضخه إلى المريض. والسؤال: هل يُجعل في الدم بعد تنقيته شيء من السكريات أو الأملاح؟ فإذا كان ذلك فهذا النوع من الغسيل يفطر به الصائم. والثاني: الغسيل البريتوني، فيفتح للمريض فتحة فوق السرة، ثم تُضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل فيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح، وتبقى داخل تجويف البطن عند ما يسمى بغشاء البريتون، فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة في الدم امتصاصاً وإفرازاً ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مرةً أخرى ويضخ سائلا آخر مرة أخرى يبقى في البطن مدة من الزمن ثم يمتص أو يستخرج وهكذا، وهذا يفطر به الصائم.
- المنظار الشرجي إذا خلا من أشياء تضاف إليه فلا يفطِّر.
- ما يدخل من المناظير عبر مجرى البول، هذه قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة أنها لا تؤثر في الصوم.
رب صلِّ وسلم على نبينا محمد.
[1] / الموسوعة الفقهية بموقع الدرر السنية، وقد ذكروا الأدلة على ذلك.
https://www.dorar.net/feqhia/2746/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88