مقالات

صفة صلاة الجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم

صفة صلاة الجنازة

مهران ماهر عثمان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فهذا إيضاح لصفة صلاة الجنازة، فأقول وبالله التوفيق:

صفة القيام

يحاذِي الإمام وسط المرأة ورأس الرجل.

فقد صلى أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة، فقالوا: يا أبا حمزة صلّ عليها فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال : نعم، فأقبل علينا، فقال: احفظوا” رواه الترمذي وابن ماجه.

إذا كانت الصلاة خارج المسجد فللمصلي أن ينتعل.

ففي الحديث: «خالفوا اليهود؛ فإنهمف لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم» رواه أبو داود.

عدد التكبيرات

الأئمة الأربعة على أنها أربع تكبيرات ومذهبهم أن الإمام لو زاد لم يتابع.

وفي صحيح البخاري: بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعًا.

وثبت عن عبد الله بن أبي أوفى قال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا” أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

قال ابنُ عبد البرِّ: “اختَلف السلفُ في عَدَدِ التكبيرِ على الجِنازَة، ثم اتَّفقوا على أربعِ تكبيراتٍ، وما خالف ذلك شذوذٌ يُشبِهُ البِدعةَ والحَدَث” [التمهيد 6/ 334].

وقال النووي: “قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في التكبير المشروع، ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنَّه أربع تكبيرات، بلا زيادةٍ ولا نقصٍ”.[المجموع 5/ 230].

يرفع يديه ويكبر التكبيرة الأولى

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري” رواه الترمذي.

هل يرفع يديه مع باقي التكبيرات؟

ليس في هذا نص، وهي مسألة خلافية.

جاء في الموسوعة الفقهية (16/ 29) “ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم…وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة “.

 ويقرأ الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى

فقد صلى ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة وأسمع من خلفه قال: لتعلموا أنها سنة. البخاري وزيادة (وسورة) رواها النسائي وصححها الألباني.

واستحب النووي أن تكون السورة قصيرةن ولعل الدليل على ذلك الأمر بالإسراع بالجنازة كما قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بعدما حكى قوله.

يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية

فعن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “أنَّ السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ- بعدَ التكبيرة الأولى- سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم” أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي والطحاوي وصححه الألباني في أحكام الجنائز.

ثم يكبر الثالثة والرابعة ويدعو للميت.

والدليل على مشروعية الدعاء بعد الرابعة أثر لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أنه كبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة يدعو. أخرجه البيهقي بسند صحيح كما في أحكام الجنائز.

ثم يسلم.

فهل هي تسلمية أن تسليمتان؟

تسلمية واحدة، وهذا قول المالكية والحنابلة.

قال ابن عبد البر: “فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ” [الاستذكار 3/ 32].

“وقيل للإمام أحمد: أَتَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَزَادَ البيهقي: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فَهَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ” [زاد المعاد 1/ 490].

والقول الثاني: يسلم تسليمتين.

وهذا قول الحنفية والشافعية.

لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة” أخرجه البيهقي بإسناد حسن كما في أحكام الجنائز.

والحديث ليس صريحاً في أنهما  تسليمتان، فقد يكون المقصود أنها تختتم بالتسليم أو يُجهر به أو غير ذلك،  والأمر يسير.

فضل صلاة الجنازة

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» رواه الشيخان.

رب صل وسلم على نبينا محمد.

 

 

شارك المحتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *