مقالات

الزراعة: أحكام وتنبيهات

بسم الله الرحمن الرحيم

الزراعة: أحكام وتنبيهات

9 ذو القعدة 1445هـ،  الموافق: 17/ 5/ 2024م

مهران ماهر عثمان

مسجد كوربا بمحلية الحفير بدنقلا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد؛ فهذه جملة أحكام وتنبيهات تتعلق بالزراعة.

1/ إشكال وجوابه.

لو قيل:

ثبت عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ بعدما رَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ» رواه البخاري.

السكة: الحديدة التي تحرث بها الأرض.

وآلة الحرث: آلات الزراعة.

فهل في الحديث ذم الزراعة؟

الجواب:

ليس في الحديث ذمُّ الزراعة، وإنما المراد: إذا ذم من شغل بها عن الجهاد والقيام بما يلزمه من واجبات دينه.

يوضِّحه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في سنن أبي داود، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».

2/ المزارعة، والمخابَرة، والمغارَسة، والمساقاة

المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا.

وهي المخابرة على الصحيح.

والمغارسة: دفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها بأشجار، ويعمل عليها بجزء من الغرس الأصل (الشجر). وهي جائزة.

والمساقاة: دفع الرجل شجره إلى آخر؛ ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره. وعقدها جائز.

فالأرض إذا كانت تحتاج إلى زرع فهذه مزارعة، وإذا كانت مزروعة فهذه مساقاة.

3/ حكم المزارعة

تجوز المزارعة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الثمر، كالنصف والثلث والربع.

والدليل ما أخرجه الشيخان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها”.

4/ شروط جواز المزارعة

يشترط في المزارعة:

كون العاقدين يصحُّ تصرُّفُهما.

وأن تكون الأرضُ معلومةً.

وأن تكون صالحةً للزراعة.

ولا يشترط أن تكون الأرض مملوكة لصاحبها، فتجوز المزارعة على الأرض المستأجرة، على الصحيح.

5/ الضمان في المزارعة

عامل المزارعة لا يضمن فيما تلف إلا إذا تعدَّى أو فرط.

6/ هل يؤكل من ثمر الشجر في الطريق العام؟

لا حرج في ذلك، وتركه دون حائط أو حراسة دليل على إباحة الأكل منه.

7/ متى يجوز الأكل من زرع الناس؟

روى الترمذي وابن ماجه، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً».

“والخُبْنَة: ما تحمله في حِضْنك” [الصحاح للجوهري 5/ 2107].

وفي مسند أحمد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ». ولابن ماجه: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُلْ فِي أَنْ لا تُفْسِدَ»، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

قال النووي رحمه الله: “فرعٌ، فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي من مَرَّ بِبُسْتَانِ غَيْرِهِ وَفِيهِ ثِمَارٌ أَوْ مَرَّ بزرع غيره. فمذهبنا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا الْمَيْتَةُ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفة ودواد والجمهور. وقال أحمد: إذَا اجْتَازَ بِهِ وَفِيهِ فَاكِهَةٌ رَطْبَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَمَانَ” [المجموع شرح المهذب 9/ 54- 55].

8/ أكل ما سقط في الأرض

لا حرج فيه، قال الإمام أحمد: “يأكل مما تحت الشجر, وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس, وهو غني عنه. ولا يضرب بحجر , ولا يرمي; لأن هذا يفسد” [المغني 9/ 332].

9/ زراعة أرض الغير بغير إذنه

من فعل ذلك فإنه يسلِّمها إلى صاحبها كما كانت، فيتحمّل تكاليف خلع الزرع وإعادة الأرض إلى حالها الأولى، ويُلزم بدفع قيمة المثل أجرة لها في زمن الغصب، ما لم يتصالحا على غير ذلك.

وفي سنن الترمذي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

قال الترمذي: “وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ” [سنن الترمذي 3/ 56].

قَالَ الإمام مالك رحمه الله: “وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ” [موطأ مالك 4/ 1076].

10/ إذا أفسدت البهائم الزرع

ثبت أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ (بستان) فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظٌهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ» رواه أبو داود وصححه الألباني.

قال ابن قدامة المقدسي: “لأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي وحفظها ليلاً، وعادة أهل الحوائط [البساتين] حفظها نهاراً دون الليل، فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها؛ لتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع” [المغني 10/ 351].

وقال ابن عبد البر: “معناه عند أهل العلم: إذا أُطلقت للرعي ولم يكن معها صاحبها، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره، وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته، فعليه الضمان؛ لأنه لا مشقة عليه في منعها” [11/ 88].

وإذا دخلت البهائم إلى أرض فليس للمزارع أن يعذبها أو يقتلها. “سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ قَوْمٍ دَخَلَ فِي زَرْعِهِمْ جَامُوسَانِ ، فَعَرْقَبُوهُمَا [أي قطعوا عروقبهما] فَمَاتَا، وَقَدْ يُمْكِنُ دَفْعُهُمَا بِدُونِ ذَلِكَ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَجَابَ: لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُ الْبَهَائِم الدَّاخِلَةِ إلَى زَرْعِهِمْ إلَّا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَإِذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُهُمَا بِدُونِ الْعَرْقَبَةِ فَعَرْقَبُوهُمَا، عُزِّرُوا عَلَى تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَعَلَى الْعُدْوَانِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا يَرْدَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَضَمِنُوا لِلْمَالِكِ بَدَلَهُمَا.

وَعَلَى أَهْلِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” [مجموع الفتاوى 30/ 377].

وعليه: فإذا أفسدت البهائم الزرع ليلاً فلا حرج على صاحب الزرع في أخذ العوض، وعدم قبوله وادعاء أن ذلك يمحق البركة لا دليل عليه، لكن لو قُضي بالعوض وقد كان إفساد الزرع نهاراً ولم يكن الراعي مع البهائم فلا يأخذه.

وإن أذنت السلطات بإقامة (زريبة هوامل)، (كارا)، فلا حرج، والبهائم التي تكون فيها لا يخلو حالها من أمرين:

الأول: أن يُعرف صاحبها، ويكون الحكم كما سبق، يأخذ العوض إذا كانت الإفساد ليلا.

الثاني: ألَّا يعرف، فهذه لقطة، فتباع، ويحفظ وصفها، ويقبل العوض إذا أفسدت زرعه ليلاً، وتُخصم الخسارة والنفقة عليها من ثمن البيع، والباقي للمحلية إلا إذا جاء صاحبها.

11/ الاحتكار

في صحيح مسلم، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

والاحتكار يجري في كل ما يحتاج الناس إليه.

فيجوز تخزين المحصول إذا كان متوفرا في سوق الناس، وإلا كان احتكاراً.

12/ توزيع الأيام لقلة ماء السقي

أحيانا يقل ماء السقي فلا يكفي لكل الحواشات مرة واحدة، وهنا ينبغي أن يجعل أصحاب الحواشات لكل واحد منهم يوماً معيناً بالعدل بينهم؛ فهذا أدعى لأن تُطْرح البركة في زرعهم.

وأما حديث الصحيحين، أن عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: إن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ؟ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». فهذا لأن الماء كثير، ويمر أولاً بأرض الزبير رضي الله عنه.

13/ تأجيل سداد دين أصحاب الآليات إلى أن يرتفع ثمن المحصول!

والدين يجب سداده في وقت حلول أجله، فإذا تم الاتفاق مع أصحاب الآليات على السداد بعد الحصاد مباشرة فلا يجوز تأخير الدين إلى أن يزيد ثمن المحصول! بل يجب الوفاء به في وقته، وهذا يجعل أصحاب الآليات يوقفون التعامل بالدين فيتضرر المزارعون من ذلك.

14/ لا تجوز زراعة ما يحرم بيعُه أو تناوله

قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

15/ تسميد الأرض بالنجاسة

جمهور العلماء على أنه لا حرج في ذلك.

في [حاشية ابن عابدين 6/340] “الزروع المسقية بالنجاسات: لا تحرم، ولا تكره، عند أكثر الفقهاء”.

وقال الخَرَاشيُّ المالكي([1]) رحمه الله: “ومما هو طاهر: الزرع إذا سقي بالماء النجس” [شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 88].

وقال النووي رحمه الله: “يجوز تسميد الأرض بالزِّبْل النجس، قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد، وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه، والصواب القطع بجوازه، مع الكراهة” [المجموع شرح المهذب 4/ 448].

وقال ابن حزم: “وَالزِّبْلُ، وَالْبِرَازُ، وَالْبَوْلُ، وَالْمَاءُ، وَالتُّرَابُ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا، وَلا تُرَابًا، وَلا مَاءً، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ” [المحلَّى 1/ 294].

وقال ابن القيم: “جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرْجين([2]) [أي: الزِّبْل] النَّجس في عمارة الأرض؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه” [زاد المعاد 5/ 664].

16/ يجوز اتخاذ كلب للزرع

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» رواه البخاري. ولمسلم: «قيراطان».

قيل: ينقص قيراط، فإذا اشتدَّ أذاه نقص قيراطان.

وكلب الزرع يحميه من الماشية.

17/ الحَسَد!!

يريد به أهلنا في شمال السودان: ما يتبقَّى من نبات القمح بعد الحصاد (العَوِيش)، فبعض المزارعين إذا حصد مكَّن البهائم من أكله قبل الحرق استعداداً لزراعة الأرض ثانية، فلا ينبغي أن يستعجل المزارع في حرق هذا الهشيم قبل أن ترعى فيه البهائم؛ ففي كل كبد رطبة أجر.

18/ إذا خرج نبات على قبر فهل يدلُّ ذلك على صلاح المقبور؟

لا يدل على ذلك، ولا دليل عليه.

19/ هل يوضع الجريد على القبر؟

هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم: «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ، بِشَفَاعَتِي، أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا، مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ».

رب صل وسلم على نبينا محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] / يُقال: الخَرَشِيّ، والخِرَشِيّ، وفي تاج العروس للزَّبِيديِّ: الخَراشِيّ (17/ 181).

[2] / ويقال: السِّرْقِين، وهو: روث البهائم.

شارك المحتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *