هل للموكَّل أن يأخذ من مال الزكاة بدون علم موكِّله؟
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فقد سئل العلامة ابن عثيمين عن:
“رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل؟
فأجاب:
هذا محرم عليه وهو خلاف الأمانة؛ لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه!!
وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذلك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.
[فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، ص447].
ثم:
لو فتح هذا الباب لفتح بابُ شرٍّ عظيمٍ، يأخذ الوكيل الزكوات من الناس ثم يجعلها لنفسه بحجة أنه مستحق!! بالله عليكم من يرضى أن يبذُل مال زكاته لمثل هذا ويجعله وكيلاً في توزيعها؟!!
وماذا لو اطلع الموكِّل على ما فعله الموكَّل؟! هل يرضى أحدٌ بذلك؟ فأين حديث: «ما كرهتَ أن يطَّلع الناس عليه فلا تفعله إذا خلوت بنفسك»؟
فمن كان محتاجاً من الوكلاء فله أن يختار واحداً من هذين الخيارين:
الأول: أن يستأذن صاحب المال.
الثاني: أن يستعفف، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].
وفي الصحيحين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ».
وقال نبينا صلى الله عليه: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءً لِلَّهِ، إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ» رواه أحمد، وصححه محققو مسنده.

